جيرار جهامي ، سميح دغيم
2473
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
النسبي والمطلق . حتى الكلّيات يجب أن تظلّ متواصلة مع الواقع الذي استلّت منه لردم الهوّة بين الماهيّات والهويّات إذا ما وقعت . ( راجع : برهان إن ولم ، برهان الوجود ، صادق ، مطلق ، هوّية ، وجود ) . مؤوّل * في اللّغة - راجع مصطلح « تأويل » . * في أصول الفقه - المؤوّل والتأويل : احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن مما دلّ عليه الظاهر . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 1 ، 412 ، 8 ) . - المؤوّل فهو ما ترجّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي ، يعني أن المشترك ما لم يترجّح بعض وجوهه ؛ فهو مشترك ، فإذا ترجّح فهو مؤوّل . والمراد بغالب الرأي الظنّ الغالب ، سواء حصل بخبر الواحد ، أو بالقياس ، أو بغيرهما . ( محمد سويد ، قواعد الأصول ، 137 ، 2 ) . - المؤوّل ، وهو أحد معاني المشترك الذي ترجّح على غيره بغالب الرأي . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 409 ، 5 ) . مباح * في اللّغة - راجع مصطلح « إباحة » . * في أصول الفقه - المباح ما لا يستحق بفعله الثواب ولا بتركه العقاب . ( الجصّاص ، الأصول 2 ، 91 ، 14 ) . - المباح : ما أعلم الفاعل له من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما . ( الباجي ، أحكام الأصول ، 1 ، 50 ، 4 ) . - المباح ما لا ثواب بفعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 4 ، 3 ) . - المباح يستدعي مبيحا كما يستدعي العلم والذكر ذاكرا وعالما ، والمبيح هو اللّه تعالى إذا خيّر بين الفعل والترك بخطابه ، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 63 ، 13 ) . - حدّ المباح فقد قيل فيه ما كان تركه وفعله سيين ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 66 ، 10 ) . - المباح وحدّه : ما أذن اللّه في فعله وتركه غير مقترن بذمّ فاعله وتاركه ولا مدحه ، وهو من الشرع ، وأنكر بعض المعتزلة ذلك إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك ، وذلك ثابت قبل ورود السمع . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 40 ، 12 ) . - المباح ليس بجنس للواجب . ( ابن السبكي ، جمع الجوامع 1 ، 223 ، 3 ) . - المباح هو الذي أعلم فاعله ، أو دلّ بأنّه لا حرج في فعله ولا في تركه . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول ، 1 ، 176 ، 3 ) . - المباحات فإنّها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله ، فإذا قصد بها التقوى على الطاعات أو التوصّل إليها كانت عبادة ، كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء . ( ابن